الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
المادة 133
يجوز لكل دائن مقيد على محل تجاري في حالة عدم تطبيق المادة 131 ، أن يطلب طرحه للبيع بالمزايدة العلنية على أن يعرض رفع ثمنه الاصلى ماعدا المعدات والبضائع بمقدار العشر وأن يدفع ضمانا عنه لدفع أثمان التكاليف أو أن يثبت له القدرة الكافية على الدفع .
ويوقع هذا الطلب من الدائن ويجب تحت طائلة سقوط الحق ابلاغه للمشترى وللمدين المالك السابق في ظرف خمسة عشر يوما من التبليغات، مع التكليف بالحضور أمام محكمة موقع المحل التجارى، وذلك للبت في حالة النزاع، في صحة تجديد المزاد بالمزايد، وفى قبول الضامن أو ملاءة المزايد الجمعة 16 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1319 بالزيادة، ثم الامر بالشروع فى المزايدات العلنية للحمل التجارى مع المعدات والبضائع التابعة له والزام المشترى المزاد عليه باطلاع الموظف العمومي المكلف بالبيع على عقد الايجار أو عقد التنازل عنه. ولا يجوز زيادة مهلة الخمسة عشر يوما بسبب المسافة التي تفصل بين الموطن المختار والموطن الحقيقي للدائنين المقيدين .
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-09 (ج.ر عدد 32 لسنة 2022)
آخر صيغة معروفة
يتمم الفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الخامس من الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بقسم ثاني عشر عنوانه “شركة المساهمة البسيطة”، يتضمن المواد 715 مكرر 133 و 715 مكرر 134 و 715 مكرر 135 و 715 مكرر 136 و 715 مكرر 137 و 715 مكرر 138 و 715 مكرر 139 و 715 مكرر 140 و 715 مكرر 141 و 715 مكرر 142 و 715 مكرر 143، ويحرر كما يأتي