الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
المادة 129
اذا لم يقم الراسى عليه المزاد بتنفيذ شروط مرسى المزاد يعاد بيع المحل التجارى عن طريق اعادة المزايدة بعد انذار غير متبوع بنتيجة في مهلة عشرين يوما وذلك وفقا للاوضاع المقررة في المادة 127 أعلاه ويلزم المزايد المتخلف تجاه دائنى البائع والبائع نفسه بالفرق الحاصل بين الثمن الذي تم به البيع له والثمن الحاصل من اعادة البيع عن طريق اعادة المزايدة، دون أن يكون له الحق في المطالبة بالمزايدة ان وجدت .
وتكون نفقات المزايدة الاولى على عاتق الراسي عليه المزاد الاولى ، وتحصل عند الاقتضاء تنفيذيا بواسطة الموظف العمومي المكلف بالبيع .