الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثالث — الاحكام المشتركة في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي
المادة 126
يجوز كذلك للبائع وللدائن المرتهن والمقيد دينهما على المحل التجارى أن يحصل على أمر ببيع المحل التجارى الذى يضمن الرهن وذلك بعد ثلاثين يوما من الانذار بالدفع المبلغ للمدين والحائز من الغير اذا كان له محل، والباقي بدون جدوى ويرفع الطلب للمحكمة التي يستغل المحل التجاري في دائرة اختصاصها، ويصدر حكمها وفقا لمآل الفقرات 5 و 6 و 7 و 8 من المادة 125 المذكورة أعلاه .