أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 111
يجب على البائع القائم بدعوى الفسخ أن يبلغ الدائنين المقيدين في محل الاقامة المختار منهم في عمليات قيودهم ولا يجوز أن يصدر الحكم الا بعد مضى شهر من تاريخ هذا التبليغ