أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 109
اذا لم يوجد شرط صريح في عقد البيع يجب لكي تنتج دعوى الفسخ اثارها أن يؤشر عليها وتحفظ بصفة صريحة في قيد الامتياز المنصوص عليه في المادة 97. ولا يجوز رفعها على الغير بعد انقضاء الامتياز. وتكون الدعوى منحصرة كالامتياز نفسه بالعناصر التي شملها البيع.