أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 105
تتم عملية الشطب بتأشير يقوم به كاتب الضبط على هامش القيد وتسلم شهادة منه للاطراف التي يطلبونها .
ويحصل الشطب الكلى أو الجزئى للقيد في المعهد الجزائري للملكية الصناعية وتنظيمها طبقا للمادة 99 وذلك بناء على تقديم شهادة الشطب المسلمة من كاتب ضبط المحكمة ..