أمر رقم 75-59
· ج.ر عدد 101 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجارى 1306
الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 104
يشطب القيد سواء كان بموافقة الاطراف المعنية اذا توفرت لديهم الاهلية المطلوبة لاجرائه، أو بمقتضى حكم اكتسب قوة الشيء المقضى به • وفي حالة انقضاء أسباب القيد فان الشطب في هذه الحالة يمكن أن يتم من طرف كاتب الضبط وذلك بمقتضى أمر صادر في ذيل عريضة، بعد استدعاء الاطراف.