الكتاب الثاني — المحل التجاري › الباب الاول — في بيع المحل التجاري ورهنه الحيازي › الفصل الثاني — في العقود التي تتناول المحل التجاري › القسم الاول — في البيع والوعد بالبيع
المادة 102
يذكر كاتب الضبط في هامش القيود عمليات الاسبقية والحلول والشطب الكلى أو الجزئي الناتجتين عن العقود الرسمية • اذا وجدت سندات قابلة للتحويل لتكون محل الدين المضمون وفقا لشروط عقد البيع فينتقل الانتفاع الخاص بالتأمين على الدين للحاملين المتعاقبين للسندات .
واذا وجدت عدة سندات تمثل الدين فيكون الامتياز المتعلق به ممنوحا لاول القائمين بالمطالبة لحساب جميعهم ولكامل الدين .
ويشارك جميع حاملي السندات المذكورة في ممارسة حق الامتياز مهما كان استحقاق السندات التي يحملونها