أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الرابع — حقوق الامتياز › الفصل الثاني — انواع الحقوق الممتازة › القسم الثاني — حقوق الامتياز الخاصة الواقعة على عقار
المادة 999
ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته، يكون له امتياز على العقار المبيع .
ويجب أن يقيد الامتياز ولو كان البيع مسجلا ، وتكون مرتبته من تاريخ البيع اذا وقع التقييد في ظرف شهرين من .
تاريخ البيع فاذا انقضى هذا الاجل أصبح الامتياز رهنا رسميا .