الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الرابع — حقوق الامتياز › الفصل الثاني — انواع الحقوق الممتازة › القسم الاول — حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
المادة 996
المبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل عن اجرة الاقامة والمؤونة وكل ما صرف لحسابه، يكون لها امتياز على الامتعة التي أحضرها النزيل الى الفندق أو ملحقاته • ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل الا اذا أثبت أن صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها بشرط الا تكون تلك الامتعة مسروقة أو ضائعة، ولصاحب الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملا، فاذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه، فان حق الامتياز يبقى قائما عليها دون اخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن النية ولامتياز صاحب الفندق نفس المرتبة التي تكون لامتياز المؤجر، فاذا تزاحم الحقان قدم من سبق في التاريخ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة للآخر .