الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الرابع — حقوق الامتياز › الفصل الثاني — انواع الحقوق الممتازة › القسم الاول — حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
المادة 995
يكون لاجرة المباني والاراضي الزراعية لسنتين أو لكامل مدة الايجار ان قلت عن ذلك، وكل حق آخر للمؤجر بمقتضى عقد الايجار امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي يثبت هذا الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت المؤجر ان كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها، وذلك دون اخلال بالاحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة او الضائعة ..
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 ويقع الامتياز ايضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر الفرعى اذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الايجار الفرعي، فاذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز الا للمبالغ المستحقة للمستأجر الاصلي في ذمة المستأجر الفرعي في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر .
وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال الواقع عليها الامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكرى الأ ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في المؤجر باعتباره حائزا حسن النية .
واذا نقلت الاموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة، على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين اموال كافية لضمان الحقوق الممتازة، بقى الامتياز قائما على الأموال التي نقلت دون ان يضر ذلك الحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال، ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها اذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا في الاجل القانوني. غير أنه اذا بيعت هذه الاموال الى مشتر حسن النية في سوق | عام أو بالمزاد العلني أو ممن يتجر في مثلها، وجب على المؤجر أن يرد الثمن الى هذا المشترى .