الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الرابع — حقوق الامتياز › الفصل الثاني — انواع الحقوق الممتازة › القسم الاول — حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
المادة 993
يكون للديون التالية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
المبالغ المستحقة للخدم، والكتبة، والعمال وكل أجير آخر، من أجرهم ورواتبهم من اي نوع كان عن الأثنى عشر شهرا الأخيرة .
المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة •
- النفقة المستحقة في ذمة المدين لاقاربه عن الأشهر الستة الأخيرة .
وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة ومصاريف الحفظ والترميم، اما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .