الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الرابع — حقوق الامتياز › الفصل الثاني — انواع الحقوق الممتازة › القسم الاول — حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
المادة 992
المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم، يكون لها امتياز عليه كله.
وتستوفى هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق الامتياز بعد المصاريف القضائية والمبالغ المستحقة للخزينة العامة مباشرة . اما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها.