الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الرابع — حقوق الامتياز › الفصل الثاني — انواع الحقوق الممتازة › القسم الاول — حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
المادة 990
المصاريف القضائية التي انفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ اموال المدين وبيعها لها امتياز على ثمن هذه الأموال .
وتستوفى هذه المصاريف قبل أى حق آخر ولو كان ممتازا او مضمونا برهان رسمي بما في ذلك حقوق الدائنين الذين انفقت المصاريف في مصلحتهم. وتتقدم المصاريف التي انفقت في بيع الأموال على تلك التي انفقت في اجراءات التوزيع