أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الرابع — حقوق الامتياز › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 988
ينقضى حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضى بها حق الرهن الرسمى وحق رهن الحيازة، ووفقا لأحكام انقضاء هذين الحقين ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك .