الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الرابع — حقوق الامتياز › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 986
تسرى على حقوق الامتياز العقارية احكام الرهن الرسمى بالقدر الذى لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق • وتسرى بنوع خاص احكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد وشطب غير ان حقوق الامتياز العامة ولو كانت مترتبة على عقار لا يجب فيها الاشهار ولا حق التتبع ولا حاجة للاشهار ايضا في حقوق الامتياز العقارية الضامنة بمبلغ مستحقه للخزينة العامة، وهذه الحقوق الممتازة جميعا تكون اسبق في المرتبة على أى حق امتياز عقارى آخر أو حق رهن رسمى مهما كان تاريخ قيده. اما فيما بينهما فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزينة يتقدم على حقوق الامتياز العامة .