الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الرابع — حقوق الامتياز › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 985
لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية • ويعتبر حائزا بحكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة، وصاحب الفندق بالنسبة الى الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه واذا خشى الدائن لاسباب معقولة تبديد المنقول المترتب عليه حق امتياز لمصلحته، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة .. 1054 الجريدة الرسمية