أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الرابع — حقوق الامتياز › الفصل الاول — احكام عامة
المادة 983
مرتبة الامتياز يحددها القانون، فاذا لم يوجد نص خاص يعين مرتبة الامتياز يأتى هذا الامتياز بعد الامتيازات المنصوص عنها في هذا الباب ..
واذ كانت الحقوق الممتازة في مرتبة واحدة، فانها تستوفى عن طريق التسابق، ما لم يوجد نص قانوني يقضى بغير ذلك .