الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الثالث — الرهن الحيازي › الفصل الخامس — رهن المنقول
المادة 980
اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن، فلا يجوز للمدين أن يوفى الدين الا للمرتهن والراهن معا، ويستطيع كل من هذين الاخيرين أن يطلب من المدين ايداع ما يؤديه، وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه .
وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على استغلال ما أداه المدين، وان يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن مع المبادرة الى انشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن ..