الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الثالث — الرهن الحيازي › الفصل الخامس — رهن المنقول
المادة 971
اذا كان الشيء مهددا بالهلاك او التلف او نقص القيمة بحيث يخشى ان يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل شيء آخر يقدم بدله، جاز للدائن او للراهن ان يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني او بسعره في السوق .
ويفصل القاضي في أمر ايداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء الى الثمن.