أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الحادي عشر — الكفالة › الفصل الثاني — آثار الكفالة › القسم الاول — العلاقات بين الكفيل والدائن
المادة 969
تجوز كفالة الكفيل، وفى هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل قبل رجوعه على الكفيل الا اذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل ...