أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الثالث — الرهن الحيازي › الفصل الرابع — الرهن العقاري
المادة 967
يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون ان يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير.
فاذا اتفق على الايجار في عقد الرهن وجب ذكر ذلك في العقد ذاته. واذا اتفق عليه بعد الرهن وجب ان يؤشر به في هامش القيد. ولا يكون هذا التأشير ضروريا اذا جدد الايجار تجديدا ضمنيا •