الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الثالث — الرهن الحيازي › الفصل الثالث — انقضاء الرهن الحيازي
المادة 965
ينقضى ايضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية :
- اذا تنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق على أنه يجوز أن يحصل التنازل ضمنا بتخلى الدائن باختياره عن الشيء المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ. غير أنه اذا كان الشيء مثقلا بحق تقرر لمصلحة الغير، فان تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير الا برضائه .
- اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية في يد شخص واحد .
- اذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون ..