الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الثالث — الرهن الحيازي › الفصل الثاني — آثار الرهن الحيازي › القسم الثاني — بالنسبة الى الغير
المادة 963
لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان اصل الحق وانما يضمن ايضا وفي نفس المرتبة ما يلى :
المصاريف الضرورية التي انفقت للمحافظة على الشيء . - التعوضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء .
مصاريف العقد الذي انشأ الدين ومصاريف عقد الرهن - الحيازي وقيده عند الاقتضاء .
- المصاريف التي اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازي