أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الثالث — الرهن الحيازي › الفصل الثاني — آثار الرهن الحيازي › القسم الثاني — بالنسبة الى الغير
المادة 961
يجب لنفاذ الرهن في حق الغير ان يكون الشيء المرهون فى يد الدائن أو الاجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان ..
ويجوز ان يكون الشىء المرهون ضامنا لعدة ديون