الكتاب الثاني — الالتزامات والعقود › الباب الاول — مصادر الالتزام › الفصل الثاني — العقد › القسم الثاني — شروط العقد 1 الرضاء
المادة 95
اذا كان محل الالتزام نقودا ، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي تأثير .
تُمِّم بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
يتمم الأمر رقم 5875 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه، بعنوان فرعي للفقرة 2 من القسم الثاني من الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الثاني بعد المادة 95 ، ويحرر كما يأتي