الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الثالث — الرهن الحيازي › الفصل الثاني — آثار الرهن الحيازي › القسم الاول — فيما بين المتعاقدين 1 التزامات الراهن
المادة 956
ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل .
وعليه ان يستثمره استثمارا كاملا مالم يتفق على غير ذلك.
وما حصل عليه الدائن من صافي الربع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل اجله على ان يكون الخصم اولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة والاصلاحات على الشيء ثم من المصاريف ثم من أجل الدين. 1052 الجريدة الرسمية