الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الثالث — الرهن الحيازي › الفصل الثاني — آثار الرهن الحيازي › القسم الاول — فيما بين المتعاقدين 1 التزامات الراهن
المادة 954
يضمن الراهن هلاك الشيء المرهن أو تلفه اذا كان الهلاك أو التلف راجعا لخطئه أو ناشئا عن قوة قاهرة.
ويسرى على الرهن الحيازي أحكام المادتين 899 و 900 المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهنا رسميا أو تلفه، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون الى ماحل محله من حقوق .
2 - التزامات الدائن المرتهن