أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الثاني — حق التخصيص › الفصل الثاني — آثار حق التخصيص وانقاصه وانقضاؤه -
المادة 947
تكون للدائن الذى حصل على حق التخصيص نفس الحقوق التى للدائن الذي حصل على رهن رسمي • ويسرى على التخصيص ما يسرى على الرهن الرسمى من أحكام وخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده وشطبه وعدم تجزئة الحق وأثره وانقضائه، وذلك كله مع عدم الاخلال بما ورد من أحكام خاصة .