الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الثاني — حق التخصيص › الفصل الثاني — آثار حق التخصيص وانقاصه وانقضاؤه -
المادة 946
يجوز لكل ذي مصلحة ان يطالب انقاص التخصيص الى الحد المناسب، اذا كانت الاعيان التي رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين ..
ويكون انقاص التخصيص اما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها، أو بنقله الى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين واما المصاريف اللازمة لاجراء الانقاص تكون على من طلب الانقاص ولو تم بموافقة الدائن.