أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الثاني — حق التخصيص › الفصل الاول — انشاء حق التخصيص
المادة 945
اذا رفض رئيس المحكمة طلب التخصيص المقدم من الدائن سواء كان الرفض في بادىء الامر أو بعد تظلم المدين، جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض الى المجلس القضائي