أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الثاني — حق التخصيص › الفصل الاول — انشاء حق التخصيص
المادة 944
يجوز للمدين أن يتظلم من الامر الصادر بالتخصيص أمام القاضي الذي أصدره، والقائم بفصل الامور المستعجلة .
ويجب التأشيرة على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بالغاء الامر الصادر بالتخصيص.