الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الثاني — حق التخصيص › الفصل الاول — انشاء حق التخصيص
المادة 941
على الدائن الذي يريد أخذ تخصيص على عقارات مدينة أن يقدم عريضة بذلك الى رئيس المحكمة التي تقع في دائراتها العقارات التي يريد التخصيص بها .
وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوق الحكم وأن تشمل البيانات الآتية :
اسم الدائن ولقبه ومهنته وموطنه الاصلي والموطن المختار الذي يعينه في البلدة التي يقع فيها مقر المحكمة .
- - سم المدين ولقبه ومهنته وموطنه .
تاريخ الحكم وبيان المحكمة التي اصدرته .
- مقدار الدين، فان كان الدين المذكور في الحكم غير محدد المقدار تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا وعين المبلغ الذي يؤخذ به حق التخصيص .
تعيين العقارات تعينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الاوراق الدالة على قيمتها ..
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051