الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الاول — الرهن الرسمى › الفصل الثالث — انقضاء الرهن
المادة 935
لا يترتب على بيع عقار مرهون انتقال الدين الى المشترى الا اذا وجد اتفاق صريح على ذلك ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه واذا اتفق البائع والمشترى على تحويل الدين وكان عقد البيع مقيدا، وجب على الدائن، بعد الاعلان الموجه اليه بذلك بطريقة قانونية، أن يوافق على التحويل أو يرفضه في أجل لا يتجاوز ستة أشهر واذا سكت الى انقضاء الأجل، كان سكوته بمثابة تصديق .