الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الاول — الرهن الرسمى › الفصل الثاني — آثار الرهن › القسم الثالث — حق التقادم وحق التتبع
المادة 924
يجوز للحائز الذي سجل سند ملكيته ولم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين بالدين، أن يتمسك يوجه الدفع التي كان للمدين أن يتمسك بها، اذا كان الحكم بالدين لاحقا لتسجيل سند الحائز .
ويجوز له كذلك ، في جميع الاحوال، أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم بالدين حق التمسك بها . 1050 الجريدة الرسمية