الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الاول — الرهن الرسمى › الفصل الثاني — آثار الرهن › القسم الثالث — حق التقادم وحق التتبع
المادة 922
تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك في هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية، وأن يعلن الدائن المباشر للاجراءات بهذه التخلية في خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب الى قاضي الامور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته اجراءات نزع الملكية. ويعين الطالب حارسا اذا طلب ذلك .