الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الاول — الرهن الرسمى › الفصل الثاني — آثار الرهن › القسم الثالث — حق التقادم وحق التتبع
المادة 920
اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الاجراءات المقررة في البيوع الجبرية، ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز، وعلى من يباشر الاجراءات أن يذكر في اعلانات البيع المبلغ الذي قوم به العقار .
ويلتزم الراسي عليه المزاد أن يرد الى الحائز الذي نزعت ملكيته المصاريف التي أنفقها في سند ملكيته، وفي تسجيل هذا السند وفيما قام به من الاعلانات، وذلك الى جانب التزاماته بالثمن الذي رسا به المزاد وبالمصاريف التي اقتضتها اجراءات التطهير