الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الاول — الرهن الرسمى › الفصل الثاني — آثار الرهن › القسم الثالث — حق التقادم وحق التتبع
المادة 919
يكون الطلب باعلان يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من أسند اليه فى ذلك توكيل خاص، ويجب أن يودع الطالب الخزينة العامة مبلغا كافيا لتغطية مصاريف البيع بالمزاد، وليس له حق في استرداد ما استغرق منه في المصاريف اذا لم يرس المزاد بثمن اعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ويؤدى عدم استيفاء شرط من هذه الشروط الى بطلان الطلب.
لا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه الا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء .