الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الاول — الرهن الرسمى › الفصل الثاني — آثار الرهن › القسم الثالث — حق التقادم وحق التتبع
المادة 914
اذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاك العقار المرهون مبلغ مستحق الاداء حالا يكفى لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون سند ملكيته قد سجل فاذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الاداء حالا أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو مغايرا لها.
الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1049 جاز للدائنين اذا اتفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفي الاجل المتفق على الدفع فيه ...
وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائز أن يتخلص من التزامه | بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار، ولكن ان وفي لهم فان العقار يعتبر خالصا من كل رهن ويكون للحائز الحق في طلب شطب ما على العقار من القيود .