الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الاول — الرهن الرسمى › الفصل الثاني — آثار الرهن › القسم الاول — أثر الرهن بين المتعاقدين 1 بالنسبة الى الراهن
المادة 904
لا يكون الرهن نافذا في حق العير الا اذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا - على العقار، وذلك دون اخلال بالاحكام المقررة في الافلاس .
لا يصح التمسك تجاه الغير بتحويل حق مضمون بقيد، ولا التمسك بالحق الناشيء من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو بالاتفاق، ولا التمسك كذلك بالتنازل للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه