الكتاب الاول — احكام عامة › الباب الاول — آثار القوانين وتطبيقها › الفصل الأول — 1 - تنازع القوانين من حيث الزمان
المادة 8
تخضع البينات المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي اعدت فيه البينة او في الوقت الذي كان ينبغى فيه اعدادها
تُمِّم بموجب قانون رقم 89-01 (ج.ر عدد 6 لسنة 1989)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-10 (ج.ر عدد 44 لسنة 2005)
آخر صيغة معروفة
"المادة 8 : تخضع الأدلة المعدة مقدما للنصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل، أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده".