الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الاول — الرهن الرسمى › الفصل الثاني — آثار الرهن › القسم الاول — أثر الرهن بين المتعاقدين 1 بالنسبة الى الراهن
المادة 899
اذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه كان للدائن المرتهن الخيار بين أن يطلب تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا . 1048 الجريدة الرسمية واذا نشأ الهلاك أو التلف عن سبب لا ينسب الى الدائن ولم يقبل الدائن بفاء الدين بلا تأمين فللمدين الحبار بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل .
وفي جميع الاحوال اذا كان من شأن الاعمال الواقعة أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو للتلف أو جعله غير كاف للضمان، كان للدائن المرتهن أن يطلب من القاصي وقف هذه الاعمال والامر باتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر