الكتاب الرابع — الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية › الباب الاول — الرهن الرسمى › الفصل الثاني — آثار الرهن › القسم الاول — أثر الرهن بين المتعاقدين 1 بالنسبة الى الراهن
المادة 897
لا تكون المخالصة بالاجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حق الدائن المرتهن الا اذا كان تاريخها ثابتا وسابقا لتسجيل تنبيه نزع الملكية .
واذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات فانها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن الا اذا سجلت قبل قيد الرهن، والا خفضت المدة الى ثلاث سنوات مع مراعاة المقتضى الوارد في الفقرة السابقة