أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الثاني — تجزئة حق الملكية › الفصل الثاني — حق الارتفاق
المادة 881
يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه اذا فقد الارتفاق كل منفعة للعقار المرتفق أو اذا لم تبق له سوى فائدة محدودة لا تتناسب مع الاعباء الواقعة على العقار المرتفق به .