الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الثاني — تجزئة حق الملكية › الفصل الثاني — حق الارتفاق
المادة 879
ينتهى حق الارتفاق بعدم استعماله لمدة عشر سنوات، كما ينتهى أيضا بعدم استعماله لمدة ثلاث وثلاثين سنة اذا كان الارتفاق مقررا لمصلحة مال موروث تابع لعائلة، وكما يسقط حق الارتفاق بالتقادم، فانه يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التي يستعمل بها .
واذا ملك العقار المرتفق شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم المصلحة الباقين كما أن وقف التقادم المصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة الباقين .