أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الثاني — تجزئة حق الملكية › الفصل الثاني — حق الارتفاق
المادة 876
اذا جزىء العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه مالم يزد ذلك عبء تكاليف العقار المربى به .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 رمضان عام 1395 ه غير أنه اذا كان الارتفاق لا يفيد فى الواقع الا جزءا من هذه الاجراء جاز لمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الارتفاق.
عن الاجزاء الأخرى .