الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الثاني — تجزئة حق الملكية › الفصل الثاني — حق الارتفاق
المادة 875
لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى الى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو أن يجعله شاقا، ولا يجوز له بوجه أخص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل الموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق بموضع آخر.
غير أنه اذا كان الموضع الذي عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعا من احداث تحسينات في العقار المرتفق به فلمالك هذا العمار أن يطلب نقل الارتفاق الى موضع آخر من العقار، أو على عقار آخر يملكه هو أو يملكه أجنبى اذا رضى الاجنبى بذلك، كل هذا متى كان استعمال الارتفاق في وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذي كان ميسورا به في وضعه السابق