أمر رقم 75-58
· ج.ر عدد 78 لسنة 1975
معدَّل
أمر رقم 75-58 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام الكاتب العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران. 407 سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون المدنى (استدراك). 406
الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الثاني — تجزئة حق الملكية › الفصل الثاني — حق الارتفاق
المادة 873
لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بمنشآت المصلحة العقار المرتفق الا اذا كانت منشات اضافية يقتضيها استعمال الارتفاق على الوجه المألوف مالم يوجد شرط يخالف ذلك