الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الثاني — تجزئة حق الملكية › الفصل الثاني — حق الارتفاق
المادة 870
اذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار في البناء عليه كيف شاء كأن يمنع من تجاوز حد معين في 1046 الجريدة الرسمية الارتفاق بالبناء أو في مساحة رقعته فان هذه القيود تكون حقوق ارتفاق على هذا العقار لفائدة العقارات المجاورة التي فرضت المصلحتها هذه القيود هذا مالم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك وكل مخالفة لهذه القيود قد تجعل محلا للمطالبة بإصلاحها عينا الا أنه يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض اذا اقتضى رأى المحكمة اختيار هذه الطريفة للتعويض .