الكتاب الثالث — الحقوق العينية الاصلية › الباب الثاني — تجزئة حق الملكية › الفصل الثاني — حق الارتفاق
المادة 869
يجوز أيضا في الارتفاقات الظاهرة أن ترتب بالتخصيص من المالك الاصلي • • ويكون التخصيص من المالك الاصلى اذا تبين بأي طريقة من طرق الاثبات أن المالك العقارين منفصلين قد أقام بينهما علامة ظاهرة فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لمالكين مختلفين. ففى هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى ملاك مختلفين دون تغيير في حالتهما عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما مالم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك .